دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10368

فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.