دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10071

فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ [١]وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.