مصنف ابن أبي شيبة 10071
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ [١]وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.