دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10386

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ [فَلَمْ يَجِدْهُ] [١]: احْبِسْهَا [٢]حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.