مصنف ابن أبي شيبة 10386
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ [فَلَمْ يَجِدْهُ] [١]: احْبِسْهَا [٢]حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.