دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10165

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ قَالُوا:

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.