دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9972

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.