مصنف ابن أبي شيبة 9972
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.