دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9992

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ [١]مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.