مصنف ابن أبي شيبة 9992
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ [١]مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.