مصنف ابن أبي شيبة 9998
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ، فَكَانَ فِيهِ: فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ [١]لَبُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.