دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9998

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

اعرض الإسناد

عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ، فَكَانَ فِيهِ: فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ [١]لَبُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.