الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 9948من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاةاعرض الإسنادجَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 9947افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 9949