دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9948

من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.