دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10220

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ [٢]فَأَعْلِمْهُ: فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.