مصنف ابن أبي شيبة 10169
فِي اللؤلؤ والزمرد
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ [١]وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ [٢]مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.