دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10169

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:

لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ [١]وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ [٢]مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.