مصنف ابن أبي شيبة 10288
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، يَعْنِي: الْأُمَرَاءَ. قُلْتُ: إِذَنْ [٢]يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ! قَالَ: وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.