دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10311

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.