مصنف ابن أبي شيبة 10311
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.