الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 10226من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغاعرض الإسنادوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 10225افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 10227