دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10226

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.