مصنف ابن أبي شيبة 10069
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ. يَعْنِي: الْغَنَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.