دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10069

فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ. يَعْنِي: الْغَنَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.