مصنف ابن أبي شيبة 10369
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
اعرض الإسناد
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي هَاشِمٍ -: أَنَّهُ
سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.