دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9974

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.