مصنف ابن أبي شيبة 9974
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.