دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10060

فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

اعرض الإسناد

حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا جَاوَزَ [١]الْعِشْرِينَ وَمَائَةً فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ، وَإِذَا جَاوَزَ [٢]الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.