مصنف ابن أبي شيبة 10060
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
اعرض الإسناد
حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا جَاوَزَ [١]الْعِشْرِينَ وَمَائَةً فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ، وَإِذَا جَاوَزَ [٢]الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.