مصنف ابن أبي شيبة 10392
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ قَالَا:
مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.