دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10392

من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ قَالَا:

مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.