دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9986

فِي زكاة الإبل ما فيها

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.