دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9951

من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ. قَالَ: وَالشَّنَقُ [٢]: مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.