مصنف ابن أبي شيبة 9951
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ. قَالَ: وَالشَّنَقُ [٢]: مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.