دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10364

فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.