مصنف ابن أبي شيبة 10364
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.