دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10307

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.