دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10327

فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.