مصنف ابن أبي شيبة 10256
فِي الحلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ [١]تَقَارُضًا [٢]بَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.