دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10256

فِي الحلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ [١]تَقَارُضًا [٢]بَيْنَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.