دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10072

فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.