مصنف ابن أبي شيبة 10072
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.