دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10156

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.