دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9973

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.