دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10318

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.