الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 10318المال يستفاد متى تجب فيه الزكاةاعرض الإسنادأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 10317افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 10319