دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10191

ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ:

فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُزَكِّيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.