مصنف ابن أبي شيبة 10305
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ. وَقَالَ: الْإِمَامُ: الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.