دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10305

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ. وَقَالَ: الْإِمَامُ: الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.