دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10066

من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.