دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10230

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ:

كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.