مصنف ابن أبي شيبة 10230
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ:
كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.