دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10132

فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.