مصنف ابن أبي شيبة 10312
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
حدثنا أبو بكر قال.
ِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ 10312 10313 10307 - [١]حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ [٢]. متن مخفيجَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا [١] 1 كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد زيادة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.