مصنف ابن أبي شيبة 10121
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.