مصنف ابن أبي شيبة 9957
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.