دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9957

ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.