دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9937

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ - قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:

هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.