مصنف ابن أبي شيبة 9937
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ - قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.