دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10254

فِي الحمير زكاة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.