مصنف ابن أبي شيبة 10155
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
اعرض الإسناد
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ
كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُ مِائَةِ رِطْلٍ قَالَ [١]فقال.: فِيهَا الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.