دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10155

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ

كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُ مِائَةِ رِطْلٍ قَالَ [١]فقال.: فِيهَا الْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.