مصنف ابن أبي شيبة 9940
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
اعرض الإسناد
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ:
إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.