دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9940

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ:

إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.