دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9970

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ: خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا: دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا: دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.