دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9955

ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.