دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10309

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.