مصنف ابن أبي شيبة 10309
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.