مصنف ابن أبي شيبة 10154
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.