دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10154

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.