مصنف ابن أبي شيبة 10068
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [٢]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.