دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10068

فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [٢]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.