مصنف ابن أبي شيبة 10087
فِي المصدق ما يصنع بالغنم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.