دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10269

فِي الحلي

اعرض الإسناد

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.