مصنف ابن أبي شيبة 10183
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.