دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10183

ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ

كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.