مصنف ابن أبي شيبة 10095
ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق
اعرض الإسناد
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.