مصنف ابن أبي شيبة 10247
ما قالوا فِي زكاة الخيل
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ [١]الْفِطْرِ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.