دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10247

ما قالوا فِي زكاة الخيل

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ [١]الْفِطْرِ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.